فصل: الركوع والسجود

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


الركوع والسجود

ركوع النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8595‏)‏

س1‏:‏ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع، وهل كان يفعل شيئاً بعد السلام‏؟‏

ج‏:‏ كان صلى الله عليه وسلم يسوى ظهره في الركوع ويمكن كفيه من ركبتيه ‏[‏كان يسوى ظهره في الركوع‏:‏ انظر أحمد 4/22،23، 119، 122، 5/310، والبخاري 1/192، وابن ماجه 1/283 برقم ‏(‏872‏)‏، وأبويعلى 4/335برقم ‏(‏2447‏)‏، والطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد 2/123، ومحمد السراج في مسنده كما في نصب الراية 1/374‏]‏ وكان يستغفر الله ثلاثاً بعد السلام، ويقول‏:‏ ‏"‏اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد5/275، 279 -280، 6/62،184،235، ومسلم 1/414 برقم ‏(‏591،592‏)‏ وأبو داود 2/176برقم ‏(‏1512‏)‏ والنسائي 3/68،69 برقم ‏(‏1337، 1338‏)‏ والترمذي 2/96،98 برقم ‏(‏298،300‏)‏، وابن ماجه 1/298،300 برقم ‏(‏924، 928‏)‏ والدارمي 1/311‏]‏ ثم ينصرف إلى الناس ويقول‏:‏ ‏"‏لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لاحول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلاالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد4/4،5،245، 247، 250،254،255، والبخاري 1/205، 8/142 -143، ومسلم 1/414 -416 برقم ‏(‏593، 594 ‏)‏ وأبوداود2/173 برقم ‏(‏1505 - 1507‏)‏ والنسائي3/70-71 برقم ‏(‏1340 - 1342 ‏)‏، والدارمي 1/311 وعبد بن حميد في المنتخب 1/355 برقم ‏(‏390‏)‏‏]‏ وقد أرشد أصحابه إلى أن يسبحوا الله ثلاثاً وثلاثين، ويكبروه ثلاثاً وثلاثين، ويحمدوه ثلاثاً وثلاثين، ويقولون تمام المائة‏:‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي ‏[‏سورة البقرة، الآية 255‏]‏، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، بعد كل صلاة، ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات‏:‏ بعد صلاة الفجر، وصلاة المغرب؛ لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قول‏:‏ ‏(‏لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير‏)‏، عشر مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

ما يقول إذا رفع من الركوع

الفتوى رقم ‏(‏7332‏)‏

س‏:‏ نعرف حضرتكم أني مقيم في ديار كفر وهي إيطاليا، وقد قدر لي المولى بإقامتي فيها فترة من الزمن، وهذا حال المسلمين، فوجدت فيها مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة ولا تقام فيه الصلوات الخمس وذلك لظروف أنه ليس معترفاً به من قبل الدولة، وذلك لأن إيطاليا يوجد فيها الفاتكان وهورئيس النصارى في العالم ‏.‏ المهم عندما دخلت المسجد لصلاة الجمعة وجدت الإمام يقول عندما يرفع من الركوع في الصلاة‏:‏ ربنا ولك الحمد ‏.‏ فكانت غريبة علي؛ لأنه يقولها جهراً بدل سمع الله لمن حمده، فقلت له‏:‏ لقد صليت كثيراً وراء علماء مسلمين فكانوا يقولون عند الارتفاع من الركوع‏:‏ سمع الله لمن حمده، فمن أين أتيت بها‏؟‏ فقال لي‏:‏ إنها سنة، وذكر الحديث‏:‏ ‏"‏من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة‏"‏، فقلت له‏:‏ إنها ليست بسنة؛ لأنها لوكانت سنة لسمعتها من أهل السنة وخصوصاً أنه قد من علي الله بتأدية فريضة الحج، وقد ذهبت من إيطاليا وعدت إليها في عام 1980، وقد قرأت في بعض الكتب فلم أجد ذلك، فقال لي‏:‏ قد قرأتها في مختصر صحيح مسلم حديث، رقم 296، صفحة رقم 84، فنظرت معه في الحديث فقلت له‏:‏ إن الحديث ما فهمته منه أنه من أحاديث الأدعية في الصلاة، فمثلا الأحاديث التي قبله تقول بذلك، فقال‏:‏ لا، وأصر على ذلك، وعلمت بعد ذلك أنه متبع فكر إنسان في مصر، يعتقدون أنه المهدي المنتظر وهو الذي يصلي بهذه الكيفية، وفعلاً لقد رأيت الكثير من الشباب المسم وراء هذا الفكر، فقلت له‏:‏ الذي يفصل بيننا أحد علماء المسلمين، فاتفقنا على أن نرسل إلى سماحتكم، فأرجو توضيح هذا الأمر في أقرب وقت ممكن؛ لأنه قد حدث شك عند كثير من المسلمين في صحة الصلاة وراء هذا الإمام، وهل تجوز الصلاة وراءه لو صح أن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما صحة هذا القول، وهل هي بدعة أم سنة كما يزعم ذلك‏؟‏ فأرجو توضيح ذلك بالتفصيل حتى نطمئن من الصلاة وراءه، حيث أن أكثر المسلمين هنا يستفتونه في أشياء كثيرة جداً عن الإسلام، ونحن هنا ليس لنا مصدر للأحكام حتى الكتب لايوجد إلا القليل التي لا يستطيع المسلم منا الرجوع إليها ‏.‏

ج‏:‏ إن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال‏:‏ ‏"‏ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/270،276، 333، 370، 4/353، ومسلم 1/347 برقم ‏(‏477،478 ‏)‏ وأبو داود1/528- 529 برقم ‏(‏846-847‏)‏، والنسائي2/195برقم ‏(‏1060‏)‏،والترمذي 2/53 برقم ‏(‏266‏)‏، وابن ماجه1/284 برقم ‏(‏878‏)‏، والدارمي 1/301، والدارقطني 1/342‏]‏ الحديث المذكور هو في مختصر صحيح مسلم والمراد منه الذكر بعد الرفع من الركوع وبعد قول الإمام‏:‏ سمع الله لمن حمده ‏.‏ وقد ورد في الصحيحين حديث أبىهريرة رضي الله عنه قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول‏:‏ سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول - وهو قائم-‏:‏ ربنا ولك الحمد ‏[‏أخرجه أحمد 2/454، والبخاري 1/191، ومسلم 1/293 برقم ‏(‏392 ‏"‏28‏"‏‏)‏ والنسائي 2/233 برقم ‏(‏1150‏)‏، والبيهقي 2/67، 93،127‏]‏ الحديث وهو في مختصر مسلم تحت رقم 274 في صفحة 78، فهذا الحديث يوضح أن المراد في حديث أبي سعيد الخدري قول‏:‏ ربنا ولك الحمد، بعد أن يقول‏:‏ سمع الله لمن حمده‏.‏ ومن هذا يتبين أن قول‏:‏ ربنا ولك الحمد، في الرفع من الركوع بدلا من‏:‏ سمع الله لمن حمده - بدعة، وتحريف للأذكار في الصلاة عن مواضعها ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11199‏)‏

س2‏:‏ فضيلة الشيخ أنا أقول في صلاتي بعد الرفع من الركوع‏:‏ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأقول في الجلسة بين السجدتين‏:‏ رب اغفرلي وارحمني وارزقني واغفر لوالدي واجبرني‏.‏ وقد حاجني بعض الإخوان في هذا الدعاء، وقالوا‏:‏ مادليلك عليه‏؟‏ والزيادة هذه لا تجوز ‏.‏ فهل هذا صحيح أرشدوني جزاكم الله خيراً ‏؟‏

ج2‏:‏ يشرع للمصلي بعد الرفع من الركوع أن يقول‏:‏ اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال‏:‏ ‏"‏اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض‏.‏‏.‏‏.‏‏"‏ الحديث ‏.‏

ويشرع للمصلي أن يقول بين السجدتين‏:‏ ‏(‏رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني ‏)‏ ‏[‏أخرجه أبو داود برقم ‏(‏874‏)‏ والنسائي برقم ‏(‏1665‏)‏ والترمذي برقم ‏(‏262‏)‏ مختصراً‏]‏ أخرجه النسائي وابن ماجه عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين‏:‏ ‏"‏رب اغفر لي رب اغفرلي‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 5/398 ، وأبوداود 1/544 برقم ‏(‏874‏)‏ ، والنسائي 2/231 برقم ‏(‏1145‏)‏ وابن ماجه1/289 برقم ‏(‏ 897‏)‏ ، والدارمي 1/304 ، والبيهقي 2/122 ، والحاكم 1/271‏]‏ ‏.‏

وفي سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين‏:‏ ‏"‏اللهم اغفرلي وارحمني وأجرني واهدني وارزقني‏"‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الســجــــود

الفتوى رقم ‏(‏1427‏)‏

س‏:‏ حصل نزاع بين طائفتين فيما يبدأ به المصلي حين هويه للسجود، أيبدأ في النزول للسجود بيديه ثم ركبتيه، أم يبدأ بركبتيه ثم يديه وأيهما أفضل‏؟‏

ج‏:‏ ذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه عند النزول للسجود وأن يرفع يديه عن الأرض قبل ركبتيه عند القيام للركعة التي بعد ذلك، واستدلوا بحديث وائل بن حجر قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ‏[‏رواه أبوداود برقم ‏(‏838‏)‏ في الصلاة باب كيف يضع يديه قبل ركبتيه، والنسائي 2/207 في الافتتاح باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده،والترمذي برقم ‏(‏268‏)‏ في الصلاة باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود‏]‏ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، لكن في سنده شريك القاضي وقد تفرد به، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به، وبحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه ‏[‏أخرجه الدارقطني1/345، والبيهقي 2/99، والحاكم 1/226‏]‏ أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني وقال الحاكم‏:‏ هو على شرطهما ولا أعلم له علة، وقال الدارقطني‏:‏ تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر، وقدروي في هذا أحاديث أخرى لا تخلو من مطعن إما انقطاع أو إرسال ‏.‏

وذهب آخرون إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين عند الهبوط للسجود، منهم الأوزاعي ومالك وابن حزم قال ابن أبي داود‏:‏ وهو قول أهل الحديث، واستدلوا بحديث أبي هريرة قال‏:‏ قال‏:‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/381، وأبوداود 1/525 برقم ‏(‏840‏)‏، والنسائي 2/207 برقم ‏(‏1090، 1091‏)‏ والترمذي2/58 برقم ‏(‏269‏)‏، والدارمي 1/303، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/254 وابن حزم في المحلى4/129‏]‏ رواه أحمد وأبوداود والنسائي‏.‏ وفي رواية ‏"‏وليضع يديه ثم ركبتيه‏"‏ لكن في سنده مقال، وقد رجح جماعة حديث وائل بن حجر وما في معناه، ومنهم ابن القيم في كتابه زاد المعاد، ورجح آخرون حديث أبي هريرة وما في معناه، والمسألة اجتهادية والأمر فيها واسع، ولذا خير بعض الفقهاء المصلي بين الأمرين، إما لضعف الأحاديث من الجانبين وإما لتعارضها وعدم رجحان بعضهما على بعض في نظره، ونتيجة هذا‏:‏ السعة والتخيير بين الهيئتين ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7175‏)‏

س1‏:‏ رجل يصلي، إلا أن جبهته وأنفه لا يصلان الأرض في السجود، ما حكم الشرع، هل صلاته تامة وصحيحة‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جبهته وأنفه لا يصلان إلى الأرض في السجود فصلاته باطلة؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أمرت أن أسجد على سبعة أعظم‏:‏ الجبهة - وأشار إلى أنفه ‏.‏‏.‏‏.‏‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/292، 305، والبخاري 1/209، ومسلم 2/52 والنسائي 1/166، والدارمي 1/302، والبيهقي 2/103، وأبوعوانة 2/73، 182، وابن الجارود برقم ‏(‏106‏)‏‏]‏ الحديث، والأصل في الأمر الوجوب، اللهم إلا إذا كان معذوراً عذراً يمنعه من وضعهما على الأرض فصلاته صحيحة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

العذر في عدم السجود

الفتوى رقم ‏(‏3956‏)‏

س‏:‏ أنا رجل أصابني مرض في عيوني وأجريت عملية جراحية وهذا من مدة سنة كاملة وإلى الآن لا أزال أعاني من تعب شديد عند أداء الصلاة عندما أسجد لا استطيع السجود فوق الأرض إلا وفيه مخدة أوغيرها لأرفع رأسي عن الأصلبة، هل يجوز هذا عندما أسجد أحط مخدة أوغيرها‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء ‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في ترك السجود، ولا داعي لوضع مخدة أو نحوها لتسجد عليها؛ لأن ذلك لا يجوز، وعلى المسلم أن يصلي على حسب حاله، فقد روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال‏:‏ ‏"‏صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك‏"‏ ‏[‏أخرجه البيهقي في السنن 2/306، والبزار 1/274 برقم ‏(‏568 كشف الأستار‏)‏، وأبويعلى 3/345 برقم‏(‏1811‏)‏‏.‏ وانظر مجمع الزوائد 2/ 148‏]‏ رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبوحاتم وقفه ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

ما يقول في السجود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9424‏)‏

س4‏:‏ ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وما هو الدعاء المفضل الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم ‏؟‏

ج4‏:‏ كان يقول في سجوده‏:‏ ‏"‏سبحان ربي الأعلى‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد5/382، 384، 389، 394،397، ومسلم 1/536، برقم ‏(‏772‏)‏، وأبو داود 1/543 برقم‏(‏871‏)‏، والنسائي 2/176 - 177 برقم ‏(‏1008‏)‏، 2/224 برقم ‏(‏1133‏)‏، 3/ 225- 226 برقم ‏(‏1664 -1665‏)‏ والترمذي 2/48 برقم ‏(‏262‏)‏ وابن ماجه 1/287 برقم ‏(‏888‏)‏، والبيهقي 2/309،310، وابن حبان 6/344 برقم ‏(‏2609‏)‏ والدارمي1/299‏]‏، ويقول‏:‏ ‏"‏اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد5/382، 384، 389، 394،397، ومسلم 1/536، برقم ‏(‏772‏)‏، وأبو داود 1/543 برقم‏(‏871‏)‏، والنسائي 2/176 - 177 برقم ‏(‏1008‏)‏، 2/224 برقم ‏(‏1133‏)‏، 3/ 225- 226 برقم ‏(‏1664 -1665‏)‏ والترمذي 2/48 برقم ‏(‏262‏)‏ وابن ماجه 1/287 برقم ‏(‏888‏)‏، والبيهقي 2/309،310، وابن حبان 6/344 برقم ‏(‏2609‏)‏ والدارمي1/299‏]‏، ويقول‏:‏ ‏"‏سبوح قدوس رب الملائكة والروح‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد6/35، 94،115،148، 176،193، 200، 244، 266، ومسلم 1/353 برقم ‏(‏487‏)‏ وأبوداود 1/543 برقم ‏(‏872‏)‏، والنسائي 2/191، 224 برقم ‏(‏1048، 1134 ‏)‏ وابن حبان 5/226برقم ‏(‏1899‏)‏، وابن خزيمة 1/306 برقم ‏(‏606‏)‏، وعبدالرزاق 2/157 برقم ‏(‏2884‏)‏، والبيهقي 2/87، 109، و ابن أبي شيبة 1/250، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، وأبو عوانه 2/167‏]‏ ويقول‏:‏ ‏"‏سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/388، 6/43، 49، 100، 190، والبخاري 1/193،199، 5/94، 6/93، ومسلم 1/350برقم ‏(‏484‏)‏، وأبوداود 1/546 برقم ‏(‏877‏)‏، والنسائي 2/219، 220 برقم ‏(‏1122،1123 ‏)‏، وابن ماجه 1/287 برقم ‏(‏889‏)‏ وابن حبان 5/256 برقم ‏(‏1929،1930‏)‏ و 14/324 برقم‏(‏6412‏)‏، وابن خزيمة 1/305 برقم ‏(‏605‏)‏ و2/30 برقم‏(‏847‏)‏، والبيهقي 2/86، 109، وعبدالرزاق2/155 برقم ‏(‏2878‏)‏‏]‏‏.‏

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد2/421، ومسلم 2/49، 50، وأبوداود برقم ‏(‏875‏)‏، والنسائي 1/171 والبيهقي 2/110، وأبوعوانة 2/180‏]‏ رواه مسلم، وهذا الحديث يدل على شرعية الإكثار من الدعاء الطيب في السجود سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

قراءة القرآن في السجود والركوع

الفتوى رقم ‏(‏12463‏)‏

س‏:‏ لدي كتاب بمسمى‏:‏ ‏(‏المتجر الرابح في ثواب العمـــل الصالح‏)‏ فقد اطلعت فيه علىحديث وهوكما يلي‏:‏ وخرج الحاكم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز وجل ‏(‏صل‏)‏ على النبيصلى الله عليه وسلم ثم اسجد واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات، وقل‏:‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ‏(‏عشر مرات‏)‏ ثم قل اللهم إني أسألك بمعــــاقد العز من عرشك ومنتهى الرحـمة من كتــــــابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا، وشمالا‏.‏ ولا تعلموها الســـفهاء فإنهم يدعون بها فيستجابون‏"‏‏.‏

فعليه أفيد فضيلتكم أنني أطلعت رجلا من الطلبة، وقال لي لا يجوز قراءة القرآن في الركوع ولا في السجود وإنني أعتقد أن ذلك يكون بالفروض وليس بالنوافل، فعليه أرجو وأكرر رجائي بالتكرم بإفادتي عما أشرنا إليه كما أرجو التكــــــرم بإفادتي عن هذا الكتاب هل يعتبر من صحاح الأحاديث أو فيه أحاديث ضعيفة مع علم فضيلتكم أنه مكتوب على الغلاف الخارجي ‏"‏من تحقيق عبدالملك بن دهيش‏"‏ هذا والله يحفظكم‏؟‏

ج‏:‏ الحديث المذكور أخرجه الحاكم ‏[‏رواه ابن الجوزي في الموضوعات 2/142، والبيهقي في الدعوات الكبير كما في نصب الراية4/272، ورواه الحاكم كما في الترغيب والترهيب كتاب النوافل باب الترغيب في صلاة الحاجة‏]‏ وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وقال‏:‏ تفرد به عامر بن خداش النيسابوري، قال‏:‏ وقال شيخنا الحافظ أبو الحسن كان صاحب مناكير، وقد تفرد به عن عمر بن هرون البلخي، وهو متروك متهم، أثنى عليه ابن مهدي وحده‏.‏ وبهذا تعرف أن الحديث ضعيف من جهة الإسناد‏.‏ هذا وقد دلت الأحاديث الصحيحة على النهي عن قراءة القرآن في السجود؛ فيكون الحديث ضعيفاً أيضاً من جهة المتن، فلا يجوز العمل به لعدم صحته ومخالفته للأحاديث الصحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7921‏)‏

س3‏:‏ علمنا بأنه لا يجوز قراءة القرآن في السجود، ولكن هناك بعض الآيات تشتمل علىالدعاء مثل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ‏}‏ ‏[‏رواه ابن الجوزي في الموضوعات 2/142، والبيهقي في الدعوات الكبير كما في نصب الراية4/272، ورواه الحاكم كما في الترغيب والترهيب كتاب النوافل باب الترغيب في صلاة الحاجة‏]‏ الآية، فما حكم الإتيان بمثل هذه الأدعية الواردة في القرآن في حالة السجود‏؟‏

ج3‏:‏ لا بأس بذلك إذا أتى بها على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة للقرآن‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الدعاء بين السجدتين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9044‏)‏

س2‏:‏ في الجلسة بين السجدتين في الصلاة إذا دعا الإنسان بدعاء غير قول‏:‏ ‏(‏رب اغفر لي وارحمني واهدني‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ، فقال‏:‏ ‏(‏رب اغفر لي ولوالدي‏)‏، أو أي دعاء آخر، هل ذلك يخل بالصلاة، كذلك إذا سها الفرد في صلاته وقام بتكرار الفعل الذي يرى بأنه نسيه؛ كأن يصلي الفرد مع الإمام وبعد الانتهاء من قراءة الفاتحة حدث أن تحير المأموم في‏:‏ هل قرأ الفاتحة أم لا، وبعد ذلك قام بقراءتها، فما حكم ذلك، وهل السجود للسهو يكفي‏؟‏

ج2‏:‏ أولاً‏:‏ الأفضل أن يأتي بالدعاء بين السجدتين كما ورد، فإن زاد أو نقص فيه لم تبطل صلاته‏.‏

ثانياً‏:‏ لا تبطل صلاته بتكرار الفعل سهوا، سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموماً، وعليه سجود السهو إن كان إماماً أو منفرداً أو مسبوقاً، أما إن كان مأموماً من أول الصلاة فليس عليه سجود السهو ويتحمل ذلك عنه الإمام، كأن يكرر الركوع أو السجود سهواً، أما تكرار الفاتحة سهواً فلا يلزمه بذلك سجود السهو ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

ما يقال في سجود السهو والتلاوة

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏10518‏)‏

س1،2‏:‏ ماذا يقول المصلي عندما يسجد للسهو في صلاته‏؟‏ وماذا يقول المصلي عندما يسجد لسجدة القرآن الكريم‏؟‏

ج‏:‏ يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته‏:‏ ‏(‏سبحان ربي الأعلى‏)‏، والواجب في ذلك مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم‏"‏‏(‏1‏)‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء‏"‏ رواهما مسلم في صحيحه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده‏:‏ ‏"‏سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي‏"‏ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الركوع والسجود‏:‏ ‏"‏سبوح قدوس رب الملائكة والروح‏"‏ أخرجه مسلم في صحيحه ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الجلوس بين السجدتين

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏8966‏)‏

س10‏:‏ كيف تكون هيئة الجلوس بين السجدتين أثناء الصلاة هل يجلس المصلي على مقعدته ملامسة للأرض ورجله اليسرى تحت ساقه الأيمن أم كيف‏؟‏ كما أرجو توضيح كيفية الجلوس للتشهد الأول وكذلك التشهد الأخير وليكن بالتفصيل‏؟‏

ج10‏:‏ السنة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين ناصبا قدمه اليمنى، وهكذا في التشهد الأول، أما التشهد الأخير، فالسنة فيه التورك؛ وهو أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته، وهذا كله مستحب، ولو تورك المصلي في التشهد الأول وافترش في التشهد الأخير لم تبطل صلاته ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

جلسة الاستراحة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4830‏)‏

س3‏:‏ جلسة الاستراحة يجلسها الإمام فقط والمأمومون يقومون هل يجوز أم لا‏؟‏

ج‏:‏ جلسة الاستراحة من سنن الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ومتابعة الإمام واجبة وسبقه حرام، فالواجب على المأموم إذا جلس إمامه جلسة الاستراحة أن يجلسها حتى لا يسبق إمامه ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1272‏)‏

س1‏:‏ هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة في الصلاة أو سنة مؤكدة‏؟‏

ج1‏:‏ اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه إلى الثانية والرابعة ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من هيئات الصلاة أصلاً، أو يفعلها من احتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن، فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث‏:‏ إنها سنة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد؛ لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً ‏[‏أخرجه البخاري2/249 في صفة الصلاة باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض، وأبوداود برقم ‏(‏844‏)‏ في الصلاة باب النهوض في الفرد، والترمذي رقم ‏(‏387‏)‏ في الصلاة باب ما جاء كيف النهوض من السجود، والنسائي 2/233 -234 في الافتتاح باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين‏]‏ ‏.‏ ولم يرها أكثر العلماء؛ منهم‏:‏ أبو حنيفة ومالك، وهي الرواية الأخرى عن أحمد رحمهم الله؛ لخلو الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من الجلوس كان في آخرحياته عندما ثقل بدنه صلى الله عليه وسلم أو لسبب آخر، وجمعت طائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه صلى الله عليه وسلم على حالة الحاجة إليه، فقالت‏:‏ إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها، والأظهر هو أنها مستحبة مطلقاً وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم وجودها، ويؤيد القول باستحبابها أمران‏:‏ أحدهما‏:‏ أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعلها ليقتدى به، والأمر الثاني ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبوداود بإسناد جيد، وفيه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك ‏[‏أخرجه أحمد 5/424، والبخاري 1/201، وأبوداود 1/467-468 برقم ‏(‏730-731‏)‏ وفيه تصديق الصحابة المذكور، والترمذي 2/46 برقم ‏(‏260‏)‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

تم بحمد الله المجلد السادس من فتاوى اللجنة الدائمة،

ويليه - بإذنه سبحانه - المجلد السابع، وأوله‏:‏ التشهد الأول‏.‏